للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الغرض من الولي الحظ للمزوجة (١)، وإيقاعها مع كفؤ والفاسق لا ينافي ذلك بل ربما أثر في زيادة الاحتياط والأنفة من العار، ولأنه عصبة حر مسلم يصح أن يعقد على نفسه، فجاز أن يعقد على وليته كالعدل.

فصل [٦ - في منع كون المسلم وليًّا للنصرانية]:

لا يكون المسلم وليًّا للنصرانية (٢) لقوله عَزَّ وجَلَّ: {بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} (٣)، ولأن الكفر نقص أبلغ من الرق لأن نقص الرق أصله الكفر، وإذا ثبت ذلك ولم تكن للعبد ولاية نكاح كان الكافر بذلك أولى، وللسيد المسلم أن يعقد على أمته الكافرة بالرق لا بالولاية كما يعقد عليها عقد الإجارة.

[فصل [٧ - في كون الرق ينافي ولاية النكاح]]

الرق ينافي ولاية النكاح (٤) لأن العبد ناقص نقصًا أوجبه الكفر على ما بيناه، ولأن كل نقص منع وجوب صلاة الجمعة وتقلد الحكم منع ولاية عقد النكاح الأنوثية، ولا يكون العبد وليًّا على ابنته ولا غيرها، وحكم المكاتب والمدبر والمعتق بعضه أو إلى أجل حكم العبد القن في ذلك.

[فصل [٨ - العبد لا يتزوج إلا بإذن سيده]]

وليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده وكذلك الأمة (٥) لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر" (٦)، وهذا أبلغ شيء في


(١) في (م): للمتزوجة.
(٢) انظر: التفريع: ٢/ ٣٧، الكافي ص ٢٣٢.
(٣) سورة المائدة، الآية: ٥١.
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ١٤٥، ١٤٨، التفريع: ٢/ ٣٥.
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ١٤٥، ١٥٣، التفريع: ٢/ ٣٦، الرسالة ص ١٩٩ - ٢٠٠ الكافي ص ٢٤٥.
(٦) أخرجه أبو داود في النكاح، باب: في نكاح العبد بغير إذن سيده: ٢/ ٥٦٢، والترمذي في النكاح، باب: ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده: ٣/ ٤١٩، والحاكم: ٢/ ١٩٤، وقال: صحيح الإسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>