للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الستين إلى السبعين، فأقلهم من يجاوز ذلك (١)، وهذا إخبار عما يتعلق به الحكم من الأعمار، وما زاد على ذلك فليس فيه دليل يتحرر لكل قول، وإنما هو على حسب ما يتغلب في الظن من طول المدة وقصرها.

[فصل [١٢ - المفقود في معترك القتال]]

المفقود في معترك (٢) القتال إذا لم يوقف له على خبر يجتهد الحاكم في أمره، فإن غلب على الظن هلاكه اعتدت امرأته وتزوجت ولا يحتاج إلى ضرب أجل لأن الأغلب من شأنه الهلاك (٣).

[فصل [١٣ - بقاء زوجة الأسير]]

الأسير بخلاف المفقود لا يجوز لامرأته أن تتزوج ولا يضرب لها معه أجل، لأن حياته معلومة وعذره في نفي (٤) قصد المضارة ظاهر (٥).


(١) أخرجه ابن ماجه في الزهد، باب: الأمل والأجل: ٢/ ١٤٢٥، والترمذي في الزهد، باب: ما جاء في فناء أعمار هذه الأُمة: ٤/ ٤٩٠، وقال: هذا حديث حسن غريب، والبيهقي: ٣/ ٣٧٠.
(٢) في (م): في معركة.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٩٨ - ٩٩، التفريع: ٢/ ١٠٨ - ١٠٩، الكافي ص ٢٦١.
(٤) نفي: سقطت من (م) ومن (ر).
(٥) انظر المدونة: ٢/ ٩٨، التفريع: ٢/ ١٠٨ - ١٠٩، الكافي ص ٢٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>