للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سئل عما يحل للرجل من امرأته إذا حاضت فقال: "ما فوق الإزار (١) وليس له ما دونه" (٢)، ولأنه وطء مقصود في العادة كالوطء في الفرج.

فصل [٧ - عدم جواز الوطء بعد الطهر وقبل الغُسل]:

ولا يجوز وطؤها بعد انقضاء الدم وقبل الغُسل (٣)، خلافًا لمن أجازه (٤)، لقوله تعالى: {فإذا تطهرن فآتوهن} (٥) معناه: فإذا فعلن التطهير، وانقطاع الدم الذي به تطهر، ليس من فعلها، ولأنها حائض انقطع دمها فأشبه انقطاعه قبل العشرة الأيام (٦) ولم يمر بها وقت الصلاة.

[فصل [٨]]

والاستمتاع بها فوق الإزار جائز (٧) لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: "شدي عليك إزارك ثم عودي إلى مضجعك" (٨)، وقوله:


(١) في (م): إزارها.
(٢) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: ما جاء في المذي: ١/ ١٤٦، بلفظ: "ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل"، وقال: ليس بالقوي، وفي إسناده بقية (تلخيص الحبير: ١/ ١٦٧).
(٣) انظر: الموطأ: ١/ ٥٨، التفريغ: ١/ ٢٠٩ الكافي ص ٣١.
(٤) أجازه أبو حنيفة إن انقطع الدم لأكثر الحيض وإن انقطع لدون ذلك لم يبح وطؤها حتى تغتسل (مختصر الطحاوي ص ٢٢).
(٥) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.
(٦) في (م): عشرة أيام.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٥٧، التفريغ: ١/ ٢٠٩، الكافي ص ٣١.
(٨) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٥٨، هو مرسل، وقد روي حديث بمعناه في الصحيحين.
(انظر: صحيح البخاري في الحيض، باب: مباشرة الحائض: ١/ ٧٨، ومسلم في الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار: ١/ ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>