(٢) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: ما جاء في المذي: ١/ ١٤٦، بلفظ: "ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل"، وقال: ليس بالقوي، وفي إسناده بقية (تلخيص الحبير: ١/ ١٦٧). (٣) انظر: الموطأ: ١/ ٥٨، التفريغ: ١/ ٢٠٩ الكافي ص ٣١. (٤) أجازه أبو حنيفة إن انقطع الدم لأكثر الحيض وإن انقطع لدون ذلك لم يبح وطؤها حتى تغتسل (مختصر الطحاوي ص ٢٢). (٥) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢. (٦) في (م): عشرة أيام. (٧) انظر: المدونة: ١/ ٥٧، التفريغ: ١/ ٢٠٩، الكافي ص ٣١. (٨) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٥٨، هو مرسل، وقد روي حديث بمعناه في الصحيحين. (انظر: صحيح البخاري في الحيض، باب: مباشرة الحائض: ١/ ٧٨، ومسلم في الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار: ١/ ٢٤٢).