للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: [الظهار]]

الظهار (١) محرم (٢) لقوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} (٣)، ففيها على تحريمه أدلة: أحدها إكذابهم في تشبيههم الزوجة بالأم، والأخرى إخباره بأنه قول منكر وزور، والثالث إخباره بأنه تعالى يعفو ويغفر (٤).

[فصل [١ - في حقيقة الظهار]]

حقيقة (٥) الظهار تشبيه المرأة المحللة له بظهر (٦) من تحرم عليه، وصريحه أن يقول: أنت عليَّ كظهر أمي، وهو الذي ورد الظاهر به ثم يجري غيره مجراه في كونه ظهارًا، وتعلق الأحكام به فكان من تظاهر بمحرمة عليه على التأبيد بنسب أو رضاع أو مهر، فإنه مظاهر مثل أن يقول: أنت عليَّ كظهر أبي أو ابنتي أو أختي أو سائر ما يحرم عليه من القرابات من نسب أو رضاع أو امرأة أبيه


(١) الظهار: من الظهر إذا قال لامرأته: أنت عليَّ كظهر أمي، وقيل: إنما خص ذلك بذكر الظهر لأن الظهر من الدابة موضع الركوب والمرأة مركوبة، وفي الاصطلاح: تشبيه زوج زوجه، أو ذي أمة حل وطؤه إياها بمحرم أو بظهر أجنبية في تمتعه بهما، والجزء كالكل والمعلق كالحاصل (انظر حدود ابن عرفة ص ٢٠٥، المصباح المنير ص ٣٨٨).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٢٩٥، التفريع: ٢/ ٩٤ - ٩٦، الرسالة ص ٢٠٤، الكافي ص ٢٨٢ - ٢٨٤.
(٣) سورة المجادلة، الآية: ٢.
(٤) في (ق): ويكفر، وفي (ر): يغفر عنهم.
(٥) في (ق): حقيق.
(٦) في (م): ظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>