للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شريكه فإن باعه فالشريك أحق به بالثمن" (١) فعم، ولأنه حق موضوع لإزالة الضرر عن الملك فاستوى فيه المسلم والكافر كالرد بالعيب.

[مسألة [٣٤ - إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن]]

إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن: فالقول قول المبتاع لأنه مدعي عليه والشفيع مدع لاستحقاق الشقص وإزالة ملكه بدون ما يذكره، فكان على المشتري اليمين (٢) فإن حلف فإما أخذ الشفيع ما حلفه عليه وإلا ترك، وإن نكل حلف الشفيع وأخذ ما يدعيه، وكل ذلك إذا كان التداعي فيما يشبه (٣) فإن أتى أحدهما بما لا يشبه فالقول قول مدعي المشبه مع يمينه لأن العرف يصدقه ويكذب خصمه، إلا أن يكون المبتاع ممن يعلم أنه يبذل مثل ذلك الثمن لكونه ملكا لا يبالي فيما يبذل، أو جارًا يزيد في الثمن لحاجته إلى الشقص، وما أشبه ذلك، فإن العرف يُجوَّز فيه ذلك، فإن أقام أحدهما بينة ثبت له ما يدعيه مما تشهد به فإن أقام الآخر (٤) بينة حكم بأعدلهما على ما يبينه، فإن تكافئا سقطتا وعاد الأمر إلى أن القول قول المبتاع مع يمينه (٥).

فصل [٣٥ - إذا حط البائع عن المبتاع شيئًا من ثمن الشفعة]:

إذا حط البائع عن المبتاع شيئًا من ثمن الشفعة (٦) نظر: فإن كان مثلها مما حط في البيوع والباقي يشبه أن يكون ثمنا للشقص وجب حطه عن الشفيع، وإن كان شيئًا متفاوتا لا يصلح أن يكون الباقي (٧) ثمنا للشقص فذلك هبة لا (٨) توضع


(١) سبق تخريج الحديث ص ١٢٦٧.
(٢) في ق: الثمن.
(٣) أي بما يشبه أن يكون ثمنا للشقص.
(٤) الآخر: سقطت من م.
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٢٠٨، الكافي ص ٤٤٤.
(٦) في م: الشقص.
(٧) في ق: الثاني.
(٨) في ق: كما.

<<  <  ج: ص:  >  >>