للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٣ - في تزويج الأب ابنته البكر الكبيرة]]

وله إنكاح البكر، وإن بلغت جبرًا (١)، خلافًا لأبي حنيفة (٢) لقوله صلى الله عليه وسلم: "تستأمر اليتيمة في نفسها" (٣) فدل على أن غيرها بخلافها، ولأنه لا يفتقر في عقد نكاحها إلى نطقها مع القدرة عليه كالصغيرة، ولأن كل ولاية تثبت للأب على الصغيرة البكر لم تزل بمجرد البلوغ كالولاية في المال.

فصل [٤ - في استئذان البِكر الكبيرة]:

إذا (٤) ثبت ذلك فيستحب له استئذانها لقوله صلى الله عليه وسلم: "شاوروا النساء في أبضاعهن" (٥)، ولأن ذلك أطيب لقلبها من غير ضرر يلحقه فيه، وقيل: إنه ربما كان بها عيب لا يعلمه ولو علمه لم يزوجها (٦)، فإذا استأذنها أعلمته به فتحرز منه (٧).

[فصل [٥ - في إجبار البكر المعنسة]]

وعنه في المعنسة وهي التي قد علت بسنها (٨)، وبرز وجهها وخبرت الأمور روايتان (٩): إحداهما: بقاء إجباره عليها، والأخرى زواله عنها.


(١) انظر: الموطأ: ٢/ ٥٢٥، المدونة: ٢/ ١٤٠ - ١٤١، التفريع: ٢/ ٢٩، الرسالة ص ١٩٦.
(٢) أخرجه مختصر الطحاوي ص ١٧٢، مختصر القدوري- مع شرح الميداني: ٣/ ٨.
(٣) أخرجه أبو داود في النكاح، باب: في الاستئمار: ٢/ ٥٧٣، والترمذي في النكاح، باب: إكراه اليتيمة، وقا ٤ ل: حديث أبي هريرة حديث حسن (٣/ ٤٠٨).
(٤) في (م): فإذا.
(٥) أخرجه البيهقي: ٧/ ١٢٣.
(٦) في (م): يتزوجها.
(٧) في (م): فتجوز.
(٨) في (م): سنًّا.
(٩) انظر: المدونة: ٢/ ١٤٢ - ١٤٥، التفريع: ٢/ ٢٩، المقدمات: ١/ ٤٧٥، الكافي ص ٢٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>