للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه الدار من حساب كل شهر بدينار، ويكون ذكر الفراسخ والمسافة لتتقدر الأجرة به.

[فصل [٢٦ - في إجارة المشاع]]

إجارة المشاع (١) جائزة من (٢) الشريك وغيره (٣)، خلافًا لأبي حنيفة (٤) في قوله: أنه لا تجوز إلا من الشريك، وإن كل معاوضة جاز أن يعاوض عليها الشريك جاز أن يعاوض عليها الأجنبي أصله البيع، ولأنه عقد إجارة على ملك له معروف يمكن تسليمه إلى المستأجر فجاز ذلك اعتبارًا بالمجوز.

[فصل [٢٧ - إجارة دار بسكنى دار أخرى]]

يجوز أن يستأجر دارًا بسكنى دار أخرى (٥) خلافًا لأبي حنيفة (٦) في قوله: إن المنافع لا يكون أجرة للمنافع إلا أن يكون من جهة أخرى، لأنهما منفعتان يجوز عقد الإجارة على كل واحد منهما في الانفراد، فجاز أن يعقد على إحداهما بالأخرى كما لو كانا من جنسين.

[فصل [٢٨ - إجارة الظئر]]

يجوز أن يستأجر الظئر (٧)، وكل أجير بطعامه وكسوته ويكون له ما يكون


(١) المشاع: وهو غير المتميز على حدة (الفواكه الدواني: ٢/ ١٦٥).
(٢) في (م): بين.
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٤٤٨.
(٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٣١، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٢/ ١٠٠، وقال أبو يوسف ومحمد: إجارة المشاع جائزة.
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٤٤٨، الكافي ص ٣٦٩ - ٣٧٠.
(٦) انظر: فتح القدير: ٧/ ٢٢٤، و ٢٠٩.
(٧) الظئر: المرضع (الكافي ص ٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>