للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إزالة ملك فجاز قبل القبض كالعتق، ولأنه أحد نوعي المبيعات فعدم القبض لا يمنع بيعه أصله المنافع في الإجارة، ولأن الشراء نوع يملك به، فجاز أن يباع ما ملك به قبل القبض كالميراث والوصية ومع أبي حنيفة قياسًا على العقار.

[فصل [٧ - اشتراط القبض في البيع]]

عقود البياعات كلها تقع بالقول وليس القبض شرطًا في انعقادها ولا في لزومها، غير أن في بعضها إن تأخر القبض عن العقد تأخرًا شديدًا أو افترقا قبل بطل العقد، وذلك كالصرف وبيع الطعام بالطعام، فأما سائر العروض التي يجوز بيع بعضها ببيع نقدًا أو نساء، فإن تأخر القبض لا يبطل العقد فإن تلفت (١) نظر، فإن كان في المبيع حق توفية من كيل أو وزن أو عدد فضمانه من البائع (٢) إلا أن يكون كاله أو وزنه للمشتري فتركه المشتري عنده فيكون حينئذ تلفه من المشتري، وأما ما ليس فيه حق توفية مثل البيع بعينه أو الجزاف فتلفه من المشتري قبل القبض وبعده دفع المشتري الثمن أو لم يدفعه طالبه بالقبض أو لم يطالبه إلا أن يكون البائع حبسه عنده ليقبض الثمن، فيكون حكمه حكم الرهن، أو منعه ابتداء ظلمًا فيكون غاصبا، فأما مع (٣) السلامة من ذلك كله فضمانه إن تلف من المشتري (٤) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٥) في قولهما: أن ضمانه من البائع قبل قبض المشتري إياه، وإن العقد ينفسخ بتلفه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان" (٦)، فجعل الضمان ممن يكون له الخراج، وقد


(١) في (ق): تلف.
(٢) في (م): البيع.
(٣) في (م): بيع.
(٤) انظر: التفريع: ٢/ ١٣٣ - ١٣٤، الرسالة ص ٢١٩، الكافي ص ٣١٩ - ٣٢٠.
(٥) انظر: مختصر الطحاوي ص ٧٩، الأم: ٣/ ٧٢.
(٦) أخرجه أبو داود في البيوع، باب: فيمن اشترى عبدًا فاستعمله (٣/ ٧٧٧)، والنسائي في البيوع، باب: الخراج بالضمان (٢/ ٢٤٣)، وابن ماجه في التجارات، باب: الخراج بالضمان (٢/ ٧٥٤)، والترمذي فيمن اشترى العبد واستغله (٣/ ٥٨١)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>