للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الاستنجاء (١)

ويستنجي من البول والغائط لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن" (٢)، وقوله: "لا يكتفين أحدكم بدون ثلاثة أحجار" (٣).

[فصل [١ - الاستنجاء من الريح]]

ولا يستنجي من الريح لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من استنجى من الريح" (٤)، ولأنها ليست جسمًا يعلق ولا أثر لها.

[فصل [٢ - الجمع بين الأحجار والماء في التطهير]]

والأفضل الجمع بين الأحجار والماء (٥)، لأن الأحجار تراد للتجفيف والماء يزيل الأثر ويطهر الموضع، فإن لم يكن ذلك فالماء أفضل، فإن اقتصر على الأحجار أجزاه لما رويناه (٦) ما لم يَعْدُ المخرج أو ما لا بد منه، فإن عداه لم


(١) الاستنجاء: غسل موضع الخبث بالماء (حدود ابن عرفة ص ٣٥، الفواكه الدواني: ١/ ١٢٨).
(٢) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الاستنجاء بالأحجار: ١/ ٣٧، والنسائي في الطهارة، باب: الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة: ١/ ٣٨، وأخرجه الدارقطني، وقال: إسناده صحيح. (انظر: نصب الراية: ١/ ٢١٥).
(٣) أخرجه مسلم في الطهارة، باب: الاستطابة: ١/ ٢٢٤ بلفظ: "نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار".
(٤) أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء: ١/ ١٩٦، وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٥/ ١٧٣ وهو ضعيف.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٨، الرسالة ص ٩١، التفريع: ١/ ٢٠.
(٦) انظر: الأحاديث التي سبق ذكرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>