للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن لا يؤدي أصلًا زكاة أو أن يكلف ضبط حول لكل عرض عنده، ففي الأول ذريعة لإسقاط الزكاة، وفي الثاني تكليف ما لا يقدر عليه ولا يجد سبيلًا إليه فلم يبق إلا ما قلناه (١).

[فصل [٢٧ - قبض الدين دون النصاب]]

إذا قبض من دينه دون النصاب فلا زكاة عليه (٢)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: أن قبض أربعين درهمًا أخرج درهمًا (٣)، ولغيره في قوله: يزكى القليل والكثير، لأن ملكه قاصر عن نصاب فأشبه من ملك في الابتداء أقل من نصاب ولأنا قد بينا أن الدين لا تلزم فيه الزكاة حتى يقبض، ودليلنا عليه أنه لا يجب أن يخرج عن المال من غيره، فلو أوجبنا عليه إذا قبض عشرة دنانير أن يزكي عنها لجاز أن لا يقبض غيرها فيؤدي ذلك إلى أن الزكاة تجب عليه فيما دون النصاب.

[فصل [٢٨ - في تكلمة النصاب من الدين أو غيره]]

فإن (٤) كان عنده مال، فدخل عليه الحول يتم (٥) معه ما قبضه من دينه إذا ضم إليه نصابًا ضمه إليه وزكى الجميع (٦)، لأنه مالك لنصاب قد حال عليه الحول، حصل عينًا في يده طرفي الحول فأشبه ما يحول عليه الحول وهو في يده (٧)، وكذلك يضم إليه ما خرج له من معدن.

فإذا ثبت هذا فلا يخلو ما يقبضه من دينه أن يكون نصابًا أو دونه، فإن كان


(١) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: ١/ ٢٣٠ - ٢٣٣، التفريع: ١/ ٢٨٠، الرسالة ص ١٦٧.
(٢) انظر: التفريع: ١/ ٢٧٨، الرسالة ص ١٦٧، الكافي ص ٩٤.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي ص ٥١.
(٤) في (م): فإذا.
(٥) في (م): فتم.
(٦) انظر: التفريع: ١/ ٢٧٦، ٢٧٨، الكافي ص ٩٤.
(٧) في (م): يديه.

<<  <  ج: ص:  >  >>