للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقدر ما فيه من الحرية اعتباره بالعبد بين شريكين بعلة أنهما يتقاسمان الخدمة والمنافع المستحقة بالملك، فكذلك حكمه (١) في زكاة الفطر ولأن الفطرة متابعة للنفقة، فلما كانت النفقة عليهما كذلك الفطرة بينهما؛ ووجه القول بأن جميع الفطرة على السيد أنه محبوس عليه بالرق كالذي يستغرقه الرق.

فصل [١٥ - لزوم الفطرة عن العبد المرهون والمبيع بالخيار وغيرهما … ]:

وتلزم الفطرة عن العبد المرهون والمبيع بالخيار للبائع والمبتاع والمبيع بيعًا فاسدًا قبل رده والأمة تباع على المواضعة قبل خروجها والعبد إذا قتل وحبس للقود على ساداتهم لأنهم على ملكهم لم يزل بجميع ما ذكرناه، وفي البيع الفاسد يرد إلى البيع الصحيح، إلى أن يحكم برده كالنفقة (٢).

[فصل [١٦ - المعتبر فيما يخرج في زكاة الفطر]]

الاعتبار فيما يخرج في زكاة الفطر بغالب قوت البلد الذي هو به، فمن أي أصناف الأقوات كان أخرجه حنطة أو شعيرًا أو سلتًا أو تمرًا أو أرزًا أو ذرة أو دخنًا (٣) أو زبيبًا أو أقطًا أو أي شيء كان، وإنما قلنا: إنه يخرج هذه الأجناس لما روي: "أنه صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير" (٤)، وروي: "أدوا صاعًا من قمح أو تمر" (٥)، وفي حديث أبي سعيد: "كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط" (٦)، وإنما قلنا: إن الاعتبار بغالب قوت أهل البلد لقوله صلى الله عليه وسلم: "أغنوهم عن


(١) في (م): حكمهما.
(٢) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: ١/ ٢٨٩ - ٢٩٣، الكافي ص ١١٢ - ١١٣.
(٣) الدخن -بضم الدال-: حب معروف.
(٤) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٤٢٩).
(٥) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٤٢٩).
(٦) سبق تخريِج الحديث في الصفحة (٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>