للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١ - وجه اعتبار الحل في صدقة الماشية]]

وإنما اعتبرنا الحول في صدقة الماشية لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" (١)، ولأن الحول إنما وضع في المال الذي لا يتكامل نماؤه دفعة واحدة، ترفيهًا لأرباب الأموال ليؤدوا الزكاة بعد إمهالهم مدة يتكامل فيها نماؤها، وهذا يستوي فيه العين والماشية وبذلك فارقا (٢) الحرث.

[فصل [٢]]

وإنما أوجبنا الزكاة فيها على الترتيب الذي ذكرناه من النصب والأسنان لتواتر الأخبار من طريق عمرو بن حزم (٣)، وابن عمر (٤)، وأنس (٥)، على المعنى الذي رويناه (٦).


(١) سبق تخريج الحديث (٣٦١).
(٢) في (ق): فارق.
(٣) أخرجه عبد الرزاق: ٤/ ٤، وهو مرسل وقد وصله أبو داود والترمذي وابن ماجه كما سوف يأتي، والبيهقي: ٤/ ٨٨، وابن حبان ص ٢٠٣، والدارقطني: ٢/ ١١٦ من طرق وفيها مقال.
وعمر بن حزم: ابن زيد بن لوذان الأنصاري صحابي مشهور شهد الخندق فما بعدها، وكان عامل النبي - صلى الله عليه وسلم - على نجران بعد الخمسين (تقريب التهذيب: ٤٢٠).
(٤) حديث ابن عمر أخرجه أبو داود في الزكاة، باب: في زكاة السائمة: ٢/ ٢٢٥، وابن ماجه في الزكاة، باب: صدقة الإبل: ١/ ٥٧٣ - ٥٧٤، والترمذي في الزكاة، باب: في زكاة الإبل والغنم: ٣/ ١٧، وقال: حديث حسن، وأخرجه الحاكم: ١/ ٣٩٢.
(٥) وحديث أنس أخرجه البخاري مفرقًا، في الزكاة، باب: العرض في الزكاة وغيره من الأبواب: ٢/ ١٢٢، وفي الشركة، باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية: ٣/ ١١٠، وفي الحيل، باب: في الزكاة: ٨/ ٦٠.
(٦) في (ر): رويناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>