للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١٣ - في شراء تراب الذهب والفضة]]

يجوز شراء المعادن من الذهب والفضة الجنس منهما بخلافه ولا يحق بجنسه (١) خلافًا للشافعي في منعه أصل البيع (٢) لقوله عَزَّ وَجَلَّ: {وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ} (٣)، ولأنه مرئي (٤) محزور ومعلوم بالعادة مقدر في غالب الحال فجاز بيعه وإن لم يعلم حقيقة وزنه كالجزاف.

[فصل [١٤ - في عدم جواز شراء تراب الصاغة]]

ولا يجوز شراء تراب الصاغة خلافًا لمن أجازه (٥) لأنه غرر إذ لا يعلم هل فيه شيء أم لا ولو علم أن فيها شيئًا لم يظهر ولم يعلم قدره ولا حزره، وذلك غرر مجهول (٦).


(١) انظر: التفريع: ٢/ ١٥٩، الكافي ص ٣٠٦ - ٣٠٩.
(٢) انظر: المهذب: ١/ ٢٧٤.
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٧٥.
(٤) في (م): مروي.
(٥) قال ابن أبي موسى في "الإرشاد " بجواز ذلك وهو قول مالك؟ وروي عن الحسن والنخعي وربيعة والليث (المغني: ٤/ ٦٥).
(٦) وذلك غرر مجهول: سقطت من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>