للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنده البينة فإن كان الجمال له (١) مال تكارى له الإِمام عليه لأن القضاء على الغائب واجب إذا التمس ذلك صاحب الحق، وإذا لم يكن للجمال مال لم يتكارى عليه (٢) لأنه لا يحصل لمن يتكارى منه عوض ما يكترى منه (٣)، فإن كان المكتري هو الذي هرب فالجمال أيضًا يقيم البينة ويكري الإِمام مكانه رجلًا إن كان اكترى للركوب أو حمولة مثله إن كان اكترى للحمل بسعر الوقت يوم الحكم ويكون على الهارب ضمان نقصان إن كان في الكراء وله زيادة إن حصلت ويدفع الأجرة إلى الجمال، فإن تعذر ذلك إلى فوات الحج فقد انفسخ العقد لأن الإجارة هاهنا متعلقة بزمان، والمنافع المختصة بالأزمان لا يصح فيها القضاء، والتراد واجب بينهما والكراء في غير الحج بخلاف ذلك لأن العادة لا تخصه بزمان فلا ينفسخ العقد، وتكون الحمولة له أي وقت وجده.

[فصل [٤١ - في عدم ضمان الراعي ما هلك من الغنم]]

لا يضمن الراعي ما هلك من الغنم لأنه أمين كالوكيل، فإذا ذبح شاة وادعى أنه خاف عليها الموت ففيها روايتان: إحداهما وجوب الضمان، والأخرى نفيه (٤) فوجه الوجوب أنه متعمد بذبحها لأنه لم يؤمر بذلك، وإنما هو مؤتمن فيما أذن له فيه لا في غيره، ووجه النفي فلأن التهمة زائلة عنه في العادة، والعرف يشهد أن في فعله مصلحة فلم يضمن.

[فصل [٤٢ - سقوط الضمان على صاحب الحمام]]

لا ضمان على صاحب الحمام (٥) لأنه لم يسلم إليه (٦) ما يلزم فيه ضمان،


(١) في (م): للجمال.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٤٤١ - ٤٤٣، الرسالة ص ٢١٩، الكافي ص ٣٧٢.
(٣) عوض ما يكترى منه: سقطت من (م).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٤٠٨، التفريع: ٢/ ١٨٧، الكافي ص ٣٧٤.
(٥) انظر: الرسالة ص ٢١٩، الكافي ص ٣٧٥.
(٦) في (م): لم يتسلم ما يلزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>