للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٢ - في منع قتل المسلم بالكافر]]

وإنما منعنا قتل المسلم بالكافر، خلافًا لأبي حنيفة (١)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون تتكافأ دماؤهم" (٢) فدل على أن دماء غيرهم لا تتكافأ، وقوله: "وهم يد على من سواهم" (٣)، وقوله: "لا يقتل مسلم (٤) بكافر" (٥) وهذا نص، ولأنه ناقص بالكفر كالحربي والمستأمن، وإنما قلنا لا يقتل حر بعبد، خلافًا لأبي حنيفة في قوله أنه يقتل بعبد غيره (٦)، ولداود في قوله إنه يقتل بعبد نفسه وعبد غيره (٧)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقتل حر بعبد" (٨)، ولأنه ناقص بالرق، ودليله إذا كان مملوكًا لقاتله، ولأنه نوع من القصاص فلم يستحقه العبد على الحر كالأطراف.

وإنما سوينا بين العبد والمدبر والمكاتب وأم الولد لبقاء أحكام الرق فيهم، وذلك يمنع تساوي الحرم، ولأن أحكام الرق أغلب عليهم بدليل نقصان طلاقهم وحدودهم ومنعت شهادتهم فكذلك في نفي القصاص، وإنما قلنا إن الكافر يقتل بالمسلم والعبد بالحر لأن دم الأعلى يكافيء دم الناقص ويزيد عليه فإذا قتل الناقص (٩) بالأعلى فلم يؤخذ منه زيادة على ما كان يلزمه به وإنما قلنا إن سائر


(١) انظر: مختصر الطحاوي: ٢٣٠، مختصر القدوري - مع شرح الميداني- ٣/ ١٤٤.
(٢) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٣) هو جزء من الحديث السابق.
(٤) في م: مؤمن.
(٥) أخرجه البخاري في الديات باب لا يقتل المسلم بالكافر: ٨/ ٤٧.
(٦) انظر: مختصر الطحاوي: ٢٣٠، مختصر القدوري - مع شرح الميداني- ٣/ ١٤٤.
(٧) انظر: المغني: ٧/ ٦٥٨.
(٨) أخرجه الدارقطني: ٣/ ١٣٣، والبيهقي: ٨/ ٣٥، والحديث فيه جويبر وغيره من المتروكين (انظر تلخيص الحبير: ٤/ ١٦).
(٩) في م: فإذا قيل القصاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>