للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٦ - في نصاب السرقة من الورق]]

وإنما قلنا إن النصاب من الورق ثلاثة دراهم كانت قيمتها ربع دينار أو أقل لأنه لا يقوم الذهب بالفضة ولا الفضة بالذهب، خلافًا للشافعي في قوله إنه لا نصاب للفضة وأن الاعتبار بربع دينار أو قيمته من الفضة أو العروض (١)، لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (٢)، فالظاهر يعم من سرق ثلاثة دراهم قيمتها دون الربع، ويرى أنه - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم (٣)، وهذا يفيد الاعتبار بالدراهم إذا بلغت هذا القدر، ولأنه أصل مال يعتبر في الأثمان وقيم المتلفات فوجب أن تكون سرقته معتبرة بمقداره في نفسه دون الاعتبار بغيره أصله الذهب، ولأن كل حكم تعلق على الذهب والورق اعتبر فيه نصاب من الذهب وجب أن يعتبر فيه نصاب من الورق أصله الزكاة (٤).

[فصل [٧ - في نصاب السرقة من العروض]]

فأما العروض فإنها مقومة بالدراهم دون الذهب فإن ساوى ما سرق منها (٥) ثلاثة دراهم قطع سارقه، وكان شيخنا أبو بكر يقول هذا إذا كان الغالب من نقد ذلك الموضع الفضه (٦) فإذا كان غالب نقدهم الذهب قومت بالذهب.

[فصل [٨ - في التسوية بين أنواع الجنس في نصاب السرقة]]

وإنما سوينا بين أنواع الجنس لعموم الظواهر، ولأن كل حكم تعلق بالذهب والفضة اعتبر فيه نصاب يتساوى فيه سائر أنواعه كالزكاة.


(١) انظر الأم: ٦/ ١٣٠، مختصر المزني: ٢٦٣، الإقناع: ١٧١.
(٢) سورة المائدة، الآية: ٣٨.
(٣) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٤) في م: كالزكاة.
(٥) في م: منه.
(٦) في م: إذا كان غالب نقدهم الدراهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>