للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [٥ - إذا استهل الجنين صارخًا]:

إذا استهل صارخًا ففيه الدية بكمالها، وتحملها العاقلة لأن حياته قد ثبتت فقاتله قاتل خطأ، فإن ضرب عمدًا ففيه القود بالقسامة (١) ومن قتل جنينين ففيهما غرتان، ولو ماتت الأم ثم خرج الجنين بعد موتها ميتا فلا شيء فيه (٢) خلافًا للشافعي في إيجابه الغرة فيه (٣)، ولأن تلفه قبل الانفصال كتلف بعض من أبعاضها فيكون تابعًا لا حكم له.

فصل [٦ - إذا طرحت الأمة جنينها فاستهل صارخًا]:

وإذا طرحت الأمة جنينها فاستهل صارخًا ثم مات ففيه قيمته (٤) لأنه عبد كالكبير، وإن لم يستهل صارخًا ثم مات (٥) ففيه عشر قيمة أمة اعتبارًا بجنين الحرة أنه يكون معتبرًا بأمه.


(١) في ق: بالقسيمة وهو غلط.
(٢) انظر المدونة: ٤/ ٤٨١، التفريع: ٢/ ٢١٩، الكافي: ٦٠٥.
(٣) انظر الأم: ٦/ ١٠٨، مختصر المزني: ٢٤٩ - ٢٥٠، الإقناع: ١٦٦.
(٤) انظر المدونة: ٤٨٢، التفريع: ٢/ ٢١٩، الكافي: ٦٠٥.
(٥) ثم مات: سقطت من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>