للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١٢ - إذا كان ذو السهم مع الأخوات إناث الوالد أو غيرهم]]

وإنما قلنا إنه لا فرق بين أن يكون ذو السهم مع الأخوات إناث الولد أو غيرهم وهو مذهب زيد، خلافًا لمن منع المقاسمة بناء على أصله (١) في أن الجد لا يقاسم مع الأخوات وحدهن، لأنه قد ثبت قوة الأخ على الأخت، ثم للجد أن يقاسم الأخ لو كان مع البنت فكان بمقاسمة الأخت أولى لأن كون الأخت عصبة لا يوجب إعطاء الجد السدس لأن الجد أيضًا عصبة، وكل عصبة قاسم ذكرا من أهل الميراث فإنّه يقاسم كل أنثى في درجته كالأخوة والأخوات.

[فصل [١٣ - في معادة الجد مع ولد الأب والأم وولد أب]]

وإنما قلنا إنه إذا كان مع ولد الأب والأم عادوا الجد بهم، خلافًا لما ذهب إليه علي وابن مسعود (٢) من منع المعادة (٣) بناء على أصلهما في أن الأخ لأب والأم يحجب الأخ للأب وأن الأخت للأب والأم مع الأخ للأب إذا كان لا يقاسمهما على الانفراد (لا يقاسمهما مع الجد فيصير كأنه ليس إلا الأخت والجد، ودليلنا أن الجد له ولادة فإذا جاز حجبه بأخوين وارثين جاز حجبه بأخوة أحدهما وارث والآخر غير وارث أصلها الأم يحجبها الأخوة من الأم وإن لم يرثوا مع الأب.

[فصل [١٤ - في رجع ولد الأب والأم على ولد الأب]]

وإنما قلنا إن ولد الأب والأم يرجعون على ولد الأب لأن حجبهم ليس لأجل


(١) منع المقاسمة علي وابن مسعود رضي الله عنهما، وقال بقولهما هذا الشعبي والنخعي والمغيرة وابن أبي ليلي والحسن بن زيد (انظر عبد الرزاق: ١٠/ ٢٦٨، المغني: ٦/ ٢١٧).
(٢) انظر البيهقي: ٦/ ٢٥٠، ابن أبي شيبة: ١٠/ ٢٩٢، المحلي: ٩/ ٢٨٥.
(٣) في م: المعاودة.

<<  <  ج: ص:  >  >>