للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنه صلى الله عليه وسلم طاف وقال: "خذوا عني مناسككم" (١)، ولا خلاف أيضًا فيه (٢).

وأما السعي فمن فروض الحج (٣) عندنا خلافًا لأبي حنيفة (٤)، لأنه صلى الله عليه وسلم سعى وقال: "اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي" (٥)، ففيه أدلة: أحدها أنه فعله، وقال: "خذوا عني مناسككم"، والأخرى أمره به بقوله: "اسعوا"، والثالث: إخباره بأنه مكتوب علينا، ولأنه ركن في العُمرة فكذلك في الحج أصله الطواف، ولأن كل نسك يؤتي به في الحج والعُمرة على هيئة واحدة، فإن الدم لا ينوب منابه كالإحرام ولا يدخل عليه الخلاف لأنه يؤتي به بعد الفراغ من العُمرة.

[فصل [١ - رمي جمرة العقبة]]

وليس من أركانه رمي جمرة العقبة خلافًا لعبد الملك (٦)؛ لأنه نسك بمِنَى، فلم يكن وجوبه وجوب الأركان كالمبيت والحلاق، ولأنه رمي كسائر الجمار، ولأنه نسك يفعل بغير مكة بعد الإحرام لا يتعلق فوات (٧) الحج بفواته كالمبيت بمزدلفة.


(١) أخرجه مسلم في الحج، باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر: ٢/ ٩٣٢.
(٢) انظر: المجموع: ٨/ ١٦٦، المغني: ٣/ ٤٤٠.
(٣) انظر: الموطأ: ١/ ٣٧٤، التفريع: ١/ ٣٣٨، الرسالة ص ١٧٦، المقدمات: ١/ ٤٠٢.
(٤) انظر: مختصر القدوري: ١/ ١٨٦ - ١٨٧، تحفة الفقهاء: ٢/ ٣٨١.
(٥) أخرجه أحمد: ٦/ ٤٢٢، والحاكم: ٤/ ٧٠، والبيهقي: ٥/ ٩٧، والدارقطني: ٢/ ٢٥٦، والطبراني والشافعي وابن عدي، وفيه ضعف (نصب الراية: ٣/ ٥٥ - ٥٦).
(٦) انظر: المقدمات: ١/ ٤٠٢.
(٧) في (ق): فوت.

<<  <  ج: ص:  >  >>