للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحلوف مثل أن يحلف ليأكلن هذا الرغيف فيحترق أو يأكله غيره فحينئذ يتحقق الحنث لأنا نيأس من بره فها هنا تنحتم الكفارة عليه (١) أو النذر إن كان نذرًا.

والآخر أن يكون ضرب أجلا مثل أن يقول: والله لأدخلن اليوم الدار فإن هذا على بر ما لم يتضيق الوقت فإذا خرج اليوم ولم يدخل حنث فإذا ثبت هذا فليس يفترق حكم الأفعال التي يحلف ليفعلنها أو إن لم يفعلها من كونها طاعة أو معصية في باب البر والحنث، وإنما يفترقان في أنه لا يؤمر بالبر في المعصية ويؤمر بالحنث لأن بره معصية مثاله: إذا احلف إن لم يشرب خمرا فيقال له أنت الآن على حنث وينبغي لك أن تكفر يمينك (٢) لأن اليمين أو النذر لا يسقط عنك إلا أن تبر والبر حرام عليك واستدامة الحنث واجبه عليك لازمة لك فإن عصى وشرب الخمر فقد بر في يمينه بمعنى أنه وافقها ولم يحنث فسقط حكمها أصلًا وأثم بذلك الفعل لأنه في نفسه معصية سواء على يمين أو وقع منفردا.

فأما أفعال البر فإنه مختر فيها وكذلك الإباحة مثل يمينه أو ليصومن يومًا أو أن لم يكلم فلانًا أو يدخل الدار فإنه مختر في ذلك شاء يفعل فعل وحكم اليمين والنذر واحد في هذا الكتاب (٣).

[فصل [١٧ - الإستثناء في اليمين]]

للإستثناء تأثير في حل اليمين ورفع موجبها، والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف واستثنى رجع غير حانث" (٤)، ولا خلاف في ذلك (٥).


(١) عليه: سقطت من ق.
(٢) في ق: وينبغي له أن يكفر.
(٣) في ق: في هذا اليمين وهو خطأ.
(٤) أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور باب الإستثناء في اليمين: ٣/ ٥٧٦، والنسائي في الأيمان والنذور باب من حلف فاستثنى: ٧/ ١٢ والترمذي في النذور والأيمان باب الإستثناء في اليمين: ٤/ ٩١ وقال حديث حسن.
(٥) انظر المغني: ٨/ ٧١٥، بداية المجتهد: ٦/ ١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>