للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١١ - الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة]]

وإنما قلنا: إنه يمضي إلى مزدلفة فيجمع بها بين العشائين (١)، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك فعل، رواه جابر (٢)، وأسامة (٣) وغيرهما، وهذا الجمع عندنا سنة مؤكدة، فإن صلى المغرب في وقتها بعرفة والعشاء في وقتها، فقد ترك السنة والاختيار ويجزيه خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه لا يجزيه (٤)؛ لأنهما صلاتان سن الجمع بينهما في وقت إحداهما، فلم يمنع ترك الجمع بينهما جوازهما أصله الظهر والعصر بعرفة.

[فصل [١٢ - في المبيت بمزدلفة]]

وإنما قلنا: إنه يبيت بها لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك فعل (٥)، وإنما قلنا: إنه يبيت أي موضع شاء منها إلا بطن محسر لقوله صلى الله عليه وسلم: "مزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر" (٦).

[فصل [١٣ - حكم المبيت بمزدلفة]]

والمبيت بالمزدلفة سنة يجب بتركها بغير عذر الدم (٧)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا شيء فيه (٨)، ولأنه صلى الله عليه وسلم بات بها ولم يرخص في ترك ذلك إلا للضعفاء ورعاة الإبل (٩)، فوجب كونه مسنونًا.


(١) أي بين صلاتي المغرب والعشاء.
(٢) و (٣) سبق تخريج الحديثين.
(٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ٦٥، مختصر القدوري: ١/ ١٩٠.
(٥) كما جاء في حديث جابر في صفة حجه صلى الله عليه وسلم.
(٦) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٥٨٠).
(٧) انظر: التفريع: ١/ ٣٤٢، الرسالة ص ١٧٨، الكافي ص ١٤٣ - ١٤٤.
(٨) انظر: مختصر القدوري: ١/ ٢١٠، وفيه: ومن ترك الوقوف بالمزدلفة فعليه دم.
(٩) أخرجه البخاري في الحج، باب: من قدم ضعفة أهل بليل: ٢/ ١٧٧، ومسلم في الحج، باب: استحباب تقديم دفع الضعفة: ٢/ ٩٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>