للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٢٥ - الصبيان يمسكون الألواح والمصاحف]]

ويجوز إمساك الصبيان الألواح والمصاحف (١) على غير وضوء للضرورة إلى تعليمهم والمشقة اللاحقة في أخذهم بالتطهير في كل وقت مع قصورهم عن حد التكليف.

[فصل [٢٦ - الجنب يقرأ القرآن]]

ولا يجوز للجنب أن يقرأ (٢) خلافًا لداود (٣)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقرأ جنب ولا حائض شيئًا من القرآن" (٤)، وقول عليّ رضي الله عنه (٥): كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن (٦) إلا الجنابة"، ولأنه لما منع من الدخول إلى المسجد كان بأن يمنع قراءة القرآن أولى.

[فصل [٢٧ - قراءة الآيات اليسيرة من الجنب]]

ويجوز أن يقرأ الآيات اليسيرة على وجه التعوذ (٧) خلافًا لأبي حنيفة


(١) انظر: التفريع: ١/ ٢١٢، والألواح: هي الصفيحة من خشب يكتب عليها القرآن (المصباح المنير: ٢/ ٥٦٠).
(٢) انظر: التفريع: ١/ ٢١٢.
(٣) المغني: ١/ ١٤٤، المحلي: ١/ ١٠٥، المجموع: ١/ ١٧٢.
(٤) أخرجه الترمذي في الطهارة، باب: الجنب والحائض أنهما لا يقرأن القرآن: ١/ ٢٣٦، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة: ١/ ١٩٥، وفي الحديث إسماعيل بن عياش ضعفه أحمد والبخاري وغيرهما. (نصب الراية: ١/ ١٩٥).
(٥) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: في الجنب يقرأ القرآن: ١/ ١٥٥، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة: ١/ ١٩٥، والنسائي في الطهارة، باب: حجب الجنب من قراءة القرآن: ١/ ١١٨، والترمذي في الطهارة، باب: في الرجل يقرأ على كل حال ما لم يكن جنبًا، وقال: حديث حسن صحيح: ١/ ٢٧٣ - ٢٧٤.
(٦) في (ق): سوى.
(٧) انظر: التفريع: ١/ ٢١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>