للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب: "المسح على العصائب والجبائر" (١)

المسح على العصائب (٢) والجبائر (٣) جائز (٤)، إذا خيف الضرر بنزعهما ومباشرة العضو بالماء، لما روي في حديث عليّ رضي الله عنه أنه قال: "انكسرت إحدى زندي فأمر بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أمسح على الجبائر" (٥)، ولأن ضررهما أعظم من ضرر المسح على الخفين للحاجة إلى استدامة لبسهما والخوف على العضو من إصابة الماء.

[فصل [١ - عدم اشتراط الطهارة في المسح على الجبائر والعصائب]]

وليس من شرطهما أن تشد على طهارة (٦)، بخلاف المسح على الخفين لأن الخبر مطلق غير مقيد، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم سأل ولا استقصى، ولأن سببهما غير موقوف على اختيار من يوجد به بخلاف الخف.


(١) عنوان الباب من (م).
(٢) العصائب: من العصب، وهو الشد ومنه عصابة الرأس لما يشد به (المصباح المنير: ٢/ ٤١٣، الفواكه الدواني: ١/ ١٦٣).
(٣) الجبائر: وهي أخشاب أو نحوها تربط على الكسر ونحوه (المصباح المنير: ١/ ٨٩، الفواكه الدواني: ١/ ١٦٣).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٥، التفريع: ١/ ٢٠٢، الكافي ص ٢٧، وقوله: جائز بمعنى المشروع لا بالمعنى المقابل للمكروه والحرام.
(٥) أخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب: المسح على الجبائر: ١/ ٢١٥، وفيه عمرو ابن خالد وهو متروك (نصب الراية: ١/ ١٨٦).
(٦) انظر: التفريع: ١/ ٢١٥، الكافي ص ٢٨، وخالف في ذلك بعض العلماء، منهم الشافعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>