للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإطعام لستين مسكينا مدًّا بمد النبي - صلى الله عليه وسلم -، والأصل في هذه الجملة حديث الأعرابي الذي قال: وقعت على أهلي في رمضان "فأمره رسول الله (١) - صلى الله عليه وسلم - أن يكفر بعتق رقبة أو بصيام شهرين متتابعين أو بإطعام (٢) ستين مسكينًا" (٣)، ولا خلاف أنها هذه الأنواع (٤).

[فصل [١٣ - كفارة الفطر على التخيير]]

وهي على التخيير (٥) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٦) لما روي أنه صلى الله عليه وسلم أمر السائل أن يكفر بعتق رقبة أو بصيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا (٧)، وأو موضوعها التخيير، ولأنها كفارة وجبت من (٨) غير عمد ولا إتلاف، فكانت على التخيير أصله كفارة اليمين.

[فصل [١٤ - الإطعام مختار في كفارة الفطر]]

والاختيار عند مالك رحمه الله (٩) الإطعام (١٠) لأنه أعم نفعًا؛ لأن العتق يخص المعين والصيام لا منفعة فيه لغير الصائم والإطعام يسقط الفرض ويعم نفعه جماعة المساكين.

[فصل [١٥ - المريض يفطر]]

وإنما قلنا: إن للمريض أن يفطر لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى


(١) رسول الله: سقطت من (ق).
(٢) في (م): إطعام.
(٣) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٤٦٨).
(٤) انظر: المغني: ٣/ ١٢٧، ١٢٩، شرح مسلم- للنووي: ٥/ ٩٣.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ١٩٢، التفريع: ١/ ٣٠٧، الرسالة ص ١٦١.
(٦) انظر: مختصر الطحاوي ص ٥٤، الأم: ٢/ ٩٨.
(٧) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٤٦٨).
(٨) في (م): عن.
(٩) رحمه الله سقطت من (ق).
(١٠) انظر: التفريع: ١/ ٣٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>