للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نوع آخر

ولا يفترق الحكم (١) عندنا بأن يكون النذر (٢) على وجه التبرر والرضا أو اللجاج (٣) والغضب في جميع أحكامه، فأما التبرر والرضا فهو أن يكون على سبيل الشكر كقوله لله علي نذر إن شفى الله مريضي أو قدم غائبي أو سلم مالي أو رزقني الحج أو ما أشبه ذلك، واللجاج أن يقصد منع نفسه من فعل سيئ ومعاقبتها بإلزام نفسه النذر كقوله لله علي نذر إن أكلت هذا الرغيف أو إن كلمت فلانًا أو بت في داري أو ما أشبه ذلك مما يقصد به غيظ نفسه والتشديد عليها فالحكم في ذلك كله سواء على ما بيناه (٤).

[فصل [١ - النذر المجهول]]

وإنما قلنا إن النذر المجهول ينعقد وتلزم فيه كفارة يمين لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر كفارة اليمين" (٥)، وروي "من نذر نذرًا لم يسمه فعليه كفارة يمين" (٦)، ولأنه نذر مقصود به القربة فوجب أن يثبت حكمه كالمسمى؛ لأن معنى النذر الإيجاب وأدنى واجب مقدر كفارة يمين.

[فصل [٢ - وجوب الوفاء بنذر الطاعة]]

وإنما قلنا إن الوفاء بنذر الطاعة واجب لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من نذر أن يطع الله فليطعه" (٧)، ولأن القول أحد نوعي الإيجاب بالشرع كالفعل.


(١) في م: النذر.
(٢) النذر: سقطت من ق.
(٣) اللجاج: من لج وهو يدل على تردد الشيء بعضه على بعض وترديد الشيء (معجم مقاييس اللغة: ٥/ ٢٠١).
(٤) انظر التفريع: ١/ ٣٧٥ - ٣٧٦، الرسالة ص ١٩٣.
(٥) أخرجه مسلم في النذر باب في كفارة النذور: ٣/ ١٢٦٥.
(٦) أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور باب من نذر لا يطيقه: ٣/ ٦١٤. وابن ماجة في الكفارات باب من نذر نذرا ولم يسمه: ١/ ٦٨٧، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح إلا أن طلحة والحكم لم يسمعا من ابن مسعود (جميع الزوائد: ٤/ ١٨٩).
(٧) أخرجه البخاري في الأيمان باب النذر في الطاعة: ٧/ ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>