للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" (١) الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" (٢) فعم، ولأنه صوم شرعي فأشبه سائر الصيام.

[فصل [٨ - نية الصيام بعد الفجر]]

ولا تجزيء النية بعد الفجر لشيء من أنواع الصيام (٣) خلافًا لأبي حنيفة (٤) في إجازته ذلك فيما يتعلق بوقت معين كصوم رمضان والنذر المؤقت، وللشافعي (٥) إجازته ذلك (٦) في النفل دون الفرض، ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" (٧) فعم، ولأنه صوم شرعي فأشبه النذر والقضاء والنفل، ولأنها عبادة من شرطها النية، فوجب ألا يتأخر عن بعض زمانها أصله الصلاة والحج، ولأنها نية ابتدأت بعد مضي جزء من النهار أصله بعد الزوال، ولأن كل ما لا يكون الصائم صائم إلا بوجوده فلا يصح الصوم بعد مضي جزء من اليوم عريًا منه أصله الإمساك، ولأن النية أحد ركني الصيام فاختصت بإحدى جنسي الزمان أصله الإمساك، وعلى الشافعي خاصة أن النهار لو كان زمانًا تصح فيه نية لصيام النفل لصحت فيه نية الفرض


(١) سبق تخريج الحديث في الصفحة (١١٩).
(٢) أخرجه أبو داود في الصيام، باب: النية في الصيام: ٢/ ٨٢٣، والنسائي في الصيام، باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة: ٤/ ١٦٦، وابن ماجه في الصيام، باب: ما جاء في فرض الصوم من الليل (١/ ٥٤٢)، والترمذي في الصوم، باب: لا صيام لمن لم يعزم من الليل: ٣/ ١٠٨، وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين (نصب الراية: ٢/ ٤٢٣).
(٣) انظر: التفريع: ١/ ٣٠٣، الرسالة ص ١٥٩.
(٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ٥٣، مختصر القدوري: ١/ ١٦٣.
(٥) انظر: الأم: ٢/ ٩٥، مختصر المزني ص ٥٦.
(٦) ما بين قوسين سقط من (م).
(٧) سبق تخريج الحديث قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>