للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٣٤ - دليل التقدير في الإطعام]]

وإنما قدرنا الإطعام بالمد أو زيادة يسيرة (١)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله يخرج من البر نصف صاع ومن التمر والشعير صاعا (٢) لقوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} (٣) والوسط هو أغلب عادات (٤) الناس وهو ما بين الأقل والأكثر، ولأنه إطعام (٥) في كفارة كالفطر في رمضان، وإنما فرقنا بين المدينة وغيرها لضيق العيش بها وتعذر الأقوات فيها واتساعه في غيرها (٦).

[فصل [٣٥ - الدليل في تقدير الكسوة]]

وإنما قدرنا الكسوة بما ذكرناه خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما يجزوه أقل ما يتناوله الاسم (٧)، لقوله عَزَّ وَجَلَّ {أَوْ كِسْوَتُهُمْ} (٨) وإطلاق ذلك لا يفهم منه المنديل وحده أو المئزر وحده ولأنه مصروف إلى المسكين في الكفارة فوجب أن يكون مقدرًا كالإطعام وإذا الكسوة المطلقة تنصرف (٩) إلى الشرعية وليس ما يتعلق به حكم (١٠) في الشرع إلا ما قلناه.

[فصل [٣٦ - اشتراط العدد في الإطعام والكسوة]]

وإنما قلنا إن العدد مشترط في الإطعام والكسوة خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه


(١) انظر التفريع: ١/ ٣٨٦، الرسالة ص ١٩٣.
(٢) انظر مختصر الطحاوي ص ٢١٤، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٣/ ٧٣.
(٣) سورة المائدة: الآية، ٨٩.
(٤) في م: عادة.
(٥) في م: طعام.
(٦) في ق: غيره.
(٧) انظر مختصر الطحاوي ص ٣٠٦، مختصر المزني ص ٢٩٢.
(٨) سورة المائدة: الآية، ٨٩.
(٩) في م: تصرف.
(١٠) في م: حتم.

<<  <  ج: ص:  >  >>