للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (١)

[كتاب الرهون]

الأصل في جواز الرهن (٢) قوله تعالى: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهان مقبوضة} (٣)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يغلق الرهن" (٤) وقوله: "الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه" (٥)، وقوله: "الرهن محلوب ومركوب" (٦)، ولأنه صلى الله عليه وسلم رهن درعه على شعير أخذه لأهله (٧)، ولأنه وثيقة بالحق كالكفالة، ولأن الحق يتعلق تارة بالذمة وتارة بعين المال (٨)، فوجب أن يكون التوثيق منه بمنزلته في تعلقه بالأمرين.


(١) ما بين قوسين سقطت من (م).
(٢) الرهن في اللغة: قال ابن فارس: الراء والهاء والنون أصل يدل على ثبات شيء يمسك بحق أو غيره (معجم مقاييس اللغة: ٢/ ٤٥٢)، وفي الاصطلاح قال ابن عرفة: الرهن مال قبضه توثق به في دين (الرصاع على ابن عرفة ص ٣٠٤).
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٨٣.
(٤) و (٥) أخرجه ابن ماجه في الرهون، باب: لا يغلق الرهن: ٢/ ٨١٦، وفي إسناده محمَّد بن حميد الرازي مختلف فيه، كما أخرجه الدارقطني: ٣/ ٣٢، والبيهقي: ٦/ ٣٩، وابن حبان والحاكم: ٢/ ٥١، وقال: حديث صحيح (انظر نصب الراية: ٤/ ٣٢٠).
(٦) أخرجه الدارقطني: ٣/ ٣٤، وابن عدي في الكامل: ١/ ٢٧٢، والبيهقي: ٦/ ٣٨، والصحيح أنه مرفوع وأعله بعضهم بالوقف وأخرجه الحاكم: ٢/ ٥٨، وقال: صحيح على شرط الشيخين (انظر: تلخيص الحبير: ٣/ ٣٦).
(٧) أخرجه البخاري في الرهن، باب: من رهن درعه: ٣/ ١١٥.
(٨) في (ق): وتارة بالمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>