للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينقض المسح خلافًا لداود (١)، قوله صلى الله عليه وسلم: "ما لم تخعلهما أو تصبك جنابة" (٢)، ولأنه مسح يفعل بدلًا من غسل، فظهور أصله يبطل حكمه كالجبائر، وإذا ثبت أن خلعهما يبطل المسح، فكذلك ما يلزم معه خلعهما لأنه يحتاج إلى الغُسل وذلك غير جائز فيه.

[فصل [٦ - حكم المسح على الجوربين غير المجلدين]]

ولا يجوز المسح على الجوربين غير المجلدين (٣)، خلافًا لمن أجازه (٤)، لقوله تعالى: {وأرجلكم إلى الكعبين} (٥)، فعم كل حائل، ولأنه لا يمكن متابعة المشي فيهما كما لو لف على رجليه خرقة.

[فصل [٧ - حكم المسح على الجرموقين والجوربين المجلدين]]

وعنه في الجرموقين (٦) روايتان (٧)، فوجه الجواز ما روي: "أنه صلى الله عليه وسلم أرخص في المسح على الخفين" (٨)، فعم، ولأنه خف يمكن متابعة المشي فيه، فأشبه أن يلي رِجْلَ الماسح، ووجه المنع أنه ملبوس تحته ممسوح فلم يجز المسح عليه كالعمامة، ولأنه مسح نائب عن غُسل فلم يجز على ما يواريه كالقفافيز في التيمم، وفي الجوربين المجلدين أيضًا روايتان.


(١) المحلي: ٢/ ١٣٧.
(٢) سبق تخريج الحديث في الصفحة (١٣٥).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٤٤، التفريع: ١/ ١٩٩، الكافي (ص ٢٧).
(٤) قال بجوازه الإمام أحمد. (انظر مسائل الإمام أحمد: ٣٣، ومختصر الخرقي ص ٢٠).
(٥) سورة المائدة، الآية: ٦.
(٦) الجرموق: خف غليظ لا ساق له (الفواكه الدواني: ١/ ١٦٠)، وهو يلبس فوق الخف.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٤٤.
(٨) سبق تخريج الحديث في الصفحة (١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>