للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب: أصناف الذين تجب لهم الصدقات (١)

والأصناف الذين يجب صرف الصدقة لهم هم الأصناف الذين تضمنتهم آية الصدقات (٢) لقوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل} (٣)، ولا يجوز صرفها إلى غيرهم ولأنها جهة صرف (٤) الصدقة، كما لا تجوز الصلاة إلى جهة سوى جهة الكعبة لأنها جهة الصلاة ولا خلاف في هذا (٥).

[فصل [١ - قسمة الزكاة على اجتهاد الإمام]]

وقسمتها على الاجتهاد من الإمام وعلى ما يراه من الحاجة زاد على الثمن أم (٦) نقص عنه استغرق جميع الأصناف أو بعضهم أو صنفًا واحدًا منهم (٧) خلافًا للشافعي (٨) في قوله: لا يجوز الاقتصار على بعض الأصناف السبعة ويلزم تفريقها في جميعهم، لأنه حق يتكرر في المال كل حول فلم يجب اعتبار الأصناف فيه كالجزية، ولأنه لما لم يتعين عليه فرض في آحاد الصنف، بل جاز أن يقتصر على الواحد والاثنين والثلاثة، كذلك لا يتعين في جميع الأصناف لأن آحاد الصنف محل للصدقة كالجملة، ولأنه صنف منصوص عليه في الصدقة،


(١) عنوان فصل من (م).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٣، التفريع: ١/ ٢٩٧، الكافي ص ١١٤ - ١١٥.
(٣) سورة التوبة، الآية: ٦٠.
(٤) في (ق): صروف.
(٥) انظر: الإجماع ص ٥١، المغني: ٢/ ٦٦٥.
(٦) في (م): أو.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٣، التفريع: ١/ ٢٩٨، الكافي ص ١١٥.
(٨) انظر: الأم: ١/ ٧١، الإقناع ص ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>