للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة [١٢ - حكم ما غنم المسلمون من أموال المسلمين]]

ما حصل في أيدي العدو من أموال المسلمين على وجه الإغارة فإن أسلم من حصل في يديه وهو معه فلا سبيل لمالكه من المسلمين عليه وهو ملك لمن أسلم عليه (١) خلافًا للشافعي في قوله: أنه على ملك المسلم يكون له بغير ثمن (٢) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الإِسلام يجب ما قبله" (٣) ولأن للكفار شبه ملك على ما حازه من أموال المسلمين يدل عليه قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ} (٤) فسماهم فقراء بعد هجرتهم وتركهم ديارهم وأموالهم، ولأنه لا خلاف أنهم لو استهلكوه حال شركهم ثم أسلموا لم يضمنوه، ولو أتلفه مسلم على صاحبه للزمه غرمه فدل ذلك على ثبوت شبهة ملك للمشرك.

[فصل [١٣ - المال يعود إلى المسلمين بالغنيمة]]

فإذا ثبت هذا فإن عاد إلى المسلمين بالغنيمة في دار الحرب قبل إسلام من كان في يده فإن علم أنه ملك لمسلم لم يجز للجيش تملكه ولزم تركه إلى أن يأتي ربه، وإن لم يعلم أنه مال لمسلم (٥) فللغانمين تملكه واقتسامه فإن أتى وأقام البينة على تملكه قبل قسمته فهو له بغير ثمن خلافًا لعمرو بن دينار (٦) في قوله: أنه ملك لمن غنمه دون ربه (٧)، وإن لم يعلم حتى قسم فصاحبه أولى به بالثمن فإن


(١) انظر المدونة: ١/ ٣٧٨ - ٣٧٩، التفريع: ١/ ٣٥٨، الرسالة ١٩٠.
(٢) انظر مختصر المزني ص ٢٧٣.
(٣) أخرجه أحمد: ٤/ ١٩٩، وأبو عوانة والحاكم: ٣/ ٤٥٤ وصححه الألباني في إروائه ٥/ ١٢١ وقد سبق.
(٤) سورة الحشر: الآية: ٨.
(٥) في ق: مسلم.
(٦) عمرو بن دينار: الإِمام أبو محمَّد الجمحي شيخ الحرم في زمانه سمع من ابن عباس وجابر وابن عمر وحدث عن ابن أبي مليكة وقتادة والزهري ثقة ثبت، ت ١٣٨ (انظر تقريب ص ٤٢١ وسير أعلام النبلاء: ٥/ ٣٠).
(٧) وقاله الزهري أيضًا (انظر المغني: ٨/ ٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>