(٢) أخرجه الترمذي في الحج، باب: ما جاء في الاغتسال عند الإحرام: ٣/ ١٩٢، وقال: حسن غريب. (٣) رضي الله عنه: سقطت من (م). (٤) أخرجه مسلم في الحج، باب: إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام: ٢/ ٨٦٩. (٥) في (م): فلأنه. (٦) روي غسل عرفة عن ابن عمر (الموطأ: ١/ ٣٢٢)، وعن ابن مسعود وعبد الرحمن بن يزيد (مجمع الزوائد: ٣/ ٢٥٦). (٧) فقد روي أن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارًا، ويذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعله أخرجه البخاري في الحج، باب: الاغتسال عند دخول الكعبة: ٢/ ١٥٤، ومسلم: الحج استحباب دخول مكة من الثنايا العليا: ٢٠/ ٩١٩. وروي: الغسل عن عليّ بن أبي طالب وعائشة (البيهقي: ٥/ ٧١).