للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٢ - الاغتسال لأركان الحج كلها]]

ويستحب أن يغتسل لأركان الحج كلها (١)، أما الإحرام "فلأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اغتسل له" (٢)، وكذلك الصحابة ويستحب للطاهر والحائض؛ لأنه أريد به التنظف للعادة، ولأمره صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه (٣) أن يأمر أسماء بالاغتسال وكانت نفساء (٤).

وأما الوقوف، فإنه (٥) صلى الله عليه وسلم اغتسل له (٦)، واعتبارًا بالإحرام بعلة كونه ركنًا، وكذلك الطواف والسعي إلا أنه يكفيه لهما غسل واحد لأن أحدهما مرتبط بالآخر وتابع له.

ويستحب الغسل لدخول مكة لأن الصحابة رضي الله عنهم فعلت ذلك (٧).

[فصل [٣ - في مريد الإحرام]]

ومن أراد الإحرام بدأ بالاغتسال ثم ركع ركعتين وأحرم على أثرهما ويستحب


(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٩٥، التفريع: ١/ ٣٢٠، الرسالة ص ١٧٥، المقدمات: ١/ ٤٠٢.
(٢) أخرجه الترمذي في الحج، باب: ما جاء في الاغتسال عند الإحرام: ٣/ ١٩٢، وقال: حسن غريب.
(٣) رضي الله عنه: سقطت من (م).
(٤) أخرجه مسلم في الحج، باب: إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام: ٢/ ٨٦٩.
(٥) في (م): فلأنه.
(٦) روي غسل عرفة عن ابن عمر (الموطأ: ١/ ٣٢٢)، وعن ابن مسعود وعبد الرحمن بن يزيد (مجمع الزوائد: ٣/ ٢٥٦).
(٧) فقد روي أن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارًا، ويذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعله أخرجه البخاري في الحج، باب: الاغتسال عند دخول الكعبة: ٢/ ١٥٤، ومسلم: الحج استحباب دخول مكة من الثنايا العليا: ٢٠/ ٩١٩. وروي: الغسل عن عليّ بن أبي طالب وعائشة (البيهقي: ٥/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>