للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١٦ - في عدم قبول توبة من سب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]]

وإنما قلنا إن توبته لا تقبل إعظامًا لحرمته - صلى الله عليه وسلم - ولأن التوبة قذف غيره لا تقبل في سقوط الحد ففي قذفه أولى.

[فصل [١٧ - هل يرفع القتل عن الكافر بإسلامه بعد سب الرسول - صلى الله عليه وسلم -]]

ووجه قوله في الكافر إذا قال: أنا مسلم أنه يقتل ولا يقبل منه اعتبارًا بالمسلم، ووجه قوله يقبل منه قوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} (١)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "الإِسلام يجب ما قبله" (٢)، ولأن ذلك ليس بأعظم من كفره، والفرق بينه وبين المسلم أن الكافر يعلم منه اعتقاد ذلك وإنما يقتل على إظهاره والمسلم يعلم منه اعتقاد تعظيمه - صلى الله عليه وسلم - فسبه دلالة على ردته.

[فصل [١٨ - فيمن أقر بالزنا وقال بفلانة]]

إذا أقر بالزنا فإن عين وقال بفلانة وكان ممن يحد يقذفها: فإن صدقته حد للزنا دون القذف، وإن أكذبته حد للزنا والقذف لأنه حصل قاذفا زانيًا، وسواء كان بكرًا أو ثبيا فإنه يجتمع عليه الحدان ولا يتداخلان (٣) لأن أحدهما يجب لحق الله على التجريد وهو الزنا والآخر يتعلق بحق الآدميين فلذلك لم يتداخلان، وقال أشهب يحد للزنا دون القذف، قال: لأنه لا يخلو أن يكون صادقًا أو كاذبًا، فإن كان صادقًا لم يحد للقذف، وإن كان كاذبا حد للقذف دون الزنا فعلى أي الوجهين كان فلا يجتمع عليه الحدان، وقال شيخنا أبو بكر قد يزل (٤) إلى قسم ثالث وهو أن يكون مكرها لها على الزنا فيكن صادقا في إقراره على نفسه بالزنا كاذبا في قذفه إياها فيجتمع عليه الحدان.


(١) سورة الأنفال، الآية: ٣٨.
(٢) سبق تخريج الحديث.
(٣) انظر المدونة: ٤/ ٣٨٤، التفريع: ٢/ ٢٢٢، الكافي: ٥٧٧.
(٤) في م: يخلوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>