للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بسم الله الرحمن الرحيم) (١)

كتاب الشفعة (٢)

لا خلاف في وجوب الشفعة للشريك المخالط (٣)، والأصل فيها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة فيما لم يقسم" (٤)، وروي "الشفعة في كل شرك (٥) " (٦).

[فصل [١ - في عدم الشفعة للجار]]

ولا شفعة لجار (٧) خلافًا لأبي حنيفة (٨)، لقوله الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" (٩) ففيه أدلة: أحدهما أنه أخبر عن جملة محلها وهو غير المقسوم فلم يبق شفعة في غيره، والثاني دليل الخطاب، والثالثة نصه على أن القسمة إذا وقعت انتهت الشفعة، ولأنه ملك محوز (١٠) كالجار المقابل.


(١) ما بين قوسين سقط من م.
(٢) الشفعة: في اللغة: مشتقة من الشفع وهو الزوج لأنها ضم جزء إلى جزء فيصير به شفعًا (غرر المقالة ص ٢٢٧)، وفي الاصطلاح: هي استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه (حدود ابن عرفه ص ٣٥٦).
(٣) انظر الإجماع- لابن المنذر- ١٢١، المغني: ٥/ ٣٠٧، فتح الباري ٤/ ٣٤.
(٤) أخرجه البخاري في الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم إذا وقعت الحدود فلا شفعة: ٣/ ٤٦.
(٥) في ق: شركة.
(٦) أخرجه مسلم في المساقاة باب الشفعة: ٣/ ١٢٢٩.
(٧) انظر: الرسالة ص ٢٢٧، الكافي ص ٤٣٦، المقدمات: ٣/ ٦١.
(٨) انظر: مختصر القدوري - مع شرح الميداني- ٢/ ١٠٧، تحفة الفقهاء ٣/ ٤٩.
(٩) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(١٠) في م: يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>