(٢) الإجارة في اللغة: من الأجر وهو الثواب والأجرة الكراء، وفي الاصطلاح: هي بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشيء عنها بعضه يتبعض بتبعيضها (انظر: الصحاح: ٢/ ١٧٦، حدود ابن عرفة ص ٣٩٢). (٣) انظر: المدونة: ٢/ ٣٨٦ - ٣٩٠، التفريع: ٢/ ١٨٣، الرسالة ص ٢١٨، الكافي ص ٣٦٨. (٤) يحكي ذلك عن عبد الرحمن بن الأصم أنه قال: لا يجوز ذلك (انظر: المغني: ٥/ ٤٤٣). (٥) سورة القصص، الآية: ٢٧. (٦) سورة القصص، الآية: ٢٦.
(٧) أخرجه ابن ماجه في الأحكام، باب: أجر الأجراء: ٢/ ٨١٧، وفيه عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم وهو ضعيف، وأصله في صحيح البخاري (انظر نصب الراية: ٤/ ١٢٩، مجمع الزوائد: ٤/ ١٠٠). (٨) أخرجه البخاري في الإجارات، باب: إثم من منع أجر الأجراء: ٣/ ٥٠. (٩) في (م): تملك.