للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطئها حكم البالغ في وجوب الغسل والمهر والنفقة والإحصان والإحلال وكذلك في وجوب الحد بالقذف به.

فصل [٥ - اشتراط الإِسلام في المقذوف]:

وإنما اشترطنا الإِسلام لأن عرض الكافر لا حرمة له تهتك بالقذف، و … الفاسق الملِّي لا حد على قاذفه وهو أعظم حرمة من الكافر والكافر أولى.

[فصل [٦ - اشتراط الحرية في المقذوف]]

وإنما شرطنا الحرية خلافًا لمن يقول إن العبد يحد قاذفه (١)، لأن حرمته ناقصة نقصًا أوجبه الرق (٢) كالكافر ولأن كل نقص منع أن يقتل به الحر المسلم منع أن يحد في القذف أصله الكفر.

فصل [٧ - في اشتراط كون المقذوف متمكنًا من الوطء]:

وإنما شرطنا كونه متمكنًا من الوطء لأن المجبوب ومن جرى مجراه لا يتأتى منه الزنا فلم تلحقه معرة بالقذف كالصبي (٣).

[فصل [٨ - في اشتراط كون الرمي بالزنا واللواط لإقامة الحد]]

وإنما شرطنا أن الحد في الرمي بالزنا واللواط دون غيرهما بالجماع عليه (٤)، ولأن الله عز وجل (٥) شرط في تخليصه (٦) من القذف على أن يأتي بأربعة شهود وليس ذلك إلا في الزنا واللواط.


(١) روي عن داود أنه أوجب الحد على قاذف العبد (المغني: ٨/ ٢١٦).
(٢) في ق ور: الكفر.
(٣) كالصبي: سقطت من ق.
(٤) انظر الإجماع: ١٤٤، والمغني: ٨/ ٢١٥.
(٥) في م: تعالى.
(٦) في م: تخلصه.

<<  <  ج: ص:  >  >>