للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز له أن يسلمة بحق الوكالة إلى الوكيل: فإن فعل ذلك لم يبرأه وضمن من نغير اعتبارًا بعلم الوكيل، فأما إذا تصرف الوكيل بعد ثبوت عزل الموكل له ببينة أو بموته والوكيل لا يعلم فاختلف فيه: فقال ابن القاسم تصرفه مردود، وقال غيره من أصحابنا تصرفه صحيح (١)، فدليلنا على البطلان أن العزل معنى يسقط الوكالة فلم يختلف بعلم الوكيل بموجبه (٢) وجهله أصله الموت.

[فصل [١٠ - إذا وكله في شراء جارية أو ثوب أو عبد ولم يصفه له]]

إذا وكله في شراء جارية للوطء أو الخدمة أو تزويج أو شراء ثوب أو عبد لم يصفه له جاز، ويلزمه (٣) من ذلك ما يشبه دون ما لم يشبه (٤) لأن إطلاق الوكالة يقتضي ما يشبه، فإذا ادعى غيره لم يقبل منه لأنه خلاف العرف كما لو ادعى في بيع سلعة أنه وكله في بيعها بما لا (٥) يتغابن الناس بمثله لم يصدق لأنه خلاف العرف.


(١) انظر: التفريع ٢/ ٣١٧، الكافي ص ٣٩٥.
(٢) بموجبه: سقطت من م.
(٣) في م: لزمه.
(٤) انظر: المدونة ٣/ ٢٦٥ - ٢٦٧، التفريع ٢/ ٣١٦، الكافي ص ٣٩٦.
(٥) لا: سقطت من ق.

<<  <  ج: ص:  >  >>