للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٣٢ - جواز مقاطعة المكاتب سيده على ما شاء]]

يجوز مقاطعة المكاتب سيده على ما شاء وإن دخله وضع وتعجيل وغير ذلك مما يمنع منه في البيع (١)، ولأنا قد بينا أن ذلك انتقال من كتابة إلى كتابة (٢) وعدول عما وقع عليه الأول، ويفارق ذلك البيع لأن الثمن فيه دين ثابت متقدر لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء بخلاف ما عليه المكاتب.

[فصل [٣٣ - إذا أسلم مكاتب النصراني]]

وإذا أسلم مكاتب النصراني بيعت كتابته من مسلم لأن ملكه عليه لا يجوز استدامته ولا يجوز بيع رقبته لما ثبت له من عقد الحرية (٣) فلم يبق إلا بيع كتابته.

وقال شيخنا أبو القاسم - رحمه الله - (٤) يخرج فيه رواية أخرى وهو جواز بيع رقبته بناء على قوله في أم ولده إذا أسلمت ولم يسلم هو أنها تباع وهي أعلى حرمه من المكاتب، وقال عبد الملك بن الماجشون: يقال للكاتب إذا أسلم إن أديت الكتابة ناجزة (٥) عتقت بأدائها وإلا بيعت رقبتك وقال إسماعيل بن إسحاق مطالبة المكاتب بأداء الكتابه عليه حالة ظلم له ولا يلزمه (٦).


(١) انظر الموطأ: ٢/ ٧٩٢ - ٧٩٣، التفريع ٢/ ١٤، الرسالة: ٢٢٤.
(٢) في م: عتاقه.
(٣) في ق: عقد الحرب.
(٤) رحمه الله: سقطت من ق. وأبو القاسم المقصود هو ابن الجلاب صاحب التفريع.
(٥) في م: بأجرة.
(٦) انظر المدونة: ٣/ ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>