للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٥ - في عقد الطلاق قبل الزواج]]

عقد الطلاق قبل الزواج على ضربين: إن بقي معه ما لا يسد على نفسه طريق الإباحة (١) به صح ولزم ذلك نحو أن يعين بلدًا بعينه أو قبيلة بعينها أو امرأة بعينها أو نوعًا من النساء معينًا أو صفة مخصوصة منهن مثل أن يقول: كل امرأة يتزوجها من العراق أو من العجم، أو كل بكر أو كل سوداء أو كل من لها ولد أو ما أشبه ذلك، وكذلك إن عم أو خص أجلًا بعينه يبلغه عمره كالسنة وفي السنتين على حسب عمره وقت اليمين، فإن لم يبق لنفسه شيئًا، بل عم وسد طريق الإباحة بهذا النوع جملة لم ينفذ طلاقه ولم ينعقد يمينه، وكان له أن ينكح من غير حنث يلزمه (٢).

[فصل [٦ - في لزوم الطلاق مع التعيين]]

وإنما قلنا: إذا عين يلزمه خلافًا للشافعي (٣) في قوله: لا يلزمه على كل وجه (٤)، لقوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (٥)، ولأنه أضاف الطلاق إلى حال يملك فيها ابتداء إيقاعه، فصح ذلك اعتبارًا به إذا أضافه حال الملك، مثل أن يقول لزوجته: إذا دخلت الدار فأنت طالق، ولأنه معنى يصح مع الجهل والغرر، فجاز عقده بشريطة ملكه في ثاني حال أصله الوصية والنذر.

[فصل [٧ - لا يلزم الطلاق إذا عمم]]

وإنما قلنا: لا يلزم إذا عم خلافًا لأبي حنيفة (٦) لقوله عَزَّ وَجَلَّ: {لَا


(١) في (م): الاستباحة.
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٢٦ - ١٢٧، التفريع: ٢/ ٨٣ - ٨٦، الكافي ص ٢٦٦ - ٢٦٧.
(٣) انظر: الأم: ٥/ ١٨٣ - ١٨٤، مختصر المزني ص ١٩١ - ١٩٣، الإقناع ص ١٥١.
(٤) في (م): على كل حال.
(٥) سورة المائدة، الآية: ١.
(٦) مختصر الطحاوي ص ١٩٨ - ١٩٩، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>