للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طوافين وسعيين (١) لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: "طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك" (٢)، وروي إسماعيل بن إسحاق (٣) (يجزيك) (٤)، وهذا نص لأن عند أبي حنيفة لا يقع به إجزاء ولا كفاية، ولأنه نسك يؤتي به في الحج والعُمرة معًا، فوجب أن يكتفي القارن منه بواحد أصله الحلاق، ولأن العُمرة لو كانت لا تدخل في أفعال الحج لم يجز الجمع بينهما لأن كل عبادتين لا تتداخلان، فالجمع بينهما غير جائز كالصلاتين والحجتين، فلما أجاز الجمع بينهما علمنا أنهما تتداخلان كالطهارة.

[فصل [٥ - جزاء ما يقتله القارن من الصيد]]

وإنما قلنا: إنه إذا قتل صيدًا كفاه جزاء واحد، وكذلك فدية واحدة في التطيب واللباس والحلق وغيره من ممنوعات الإحرام، وهدي واحد للفساد خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن عليه في كل ذلك جزائين وفديتين (٥).

والأدلة ها هنا مفروضة في جزاء الصيد وما عداه يلحق به بالإجماع على أنه لا فرق بينهما لقوله تعالى (٦): {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ} (٧)، فأوجب على قاتل الصيد جزاء واحد، ولم يفرق بين أن يكون قارنًا أو مفردًا، ولأنهما


(١) انظر: مختصر الطحاوي ٦٠ - ٦١، مختصر القدوري: ١/ ١٩٦ - ١٩٧.
(٢) أخرجه مسلم في الحج، باب: بيان وجوه الإحرام: ٢/ ٨٧٩.
(٣) إسماعيل بن إسحاق: هو أبو اسحق إسماعيل بن حماد، تفقه بابن المعذل، وسمع من ابن أبي أويس ألف المبسوط، وأحكام القرآن وغيرها (ت ٢٨٢ هـ، بغداد (ترتيب المدارك: ٤/ ٢٧٨، الديباج: ١/ ٣٤٩).
(٤) والحديث أخرجه مسلم في الحج، باب: بيان وجوه الإحرام: ٢/ ٨٨٠، بلفظ: "يجزي عنك".
(٥) انظر: مختصر الطحاوي ص ٧١.
(٦) تعالى: سقطت من (ق).
(٧) سورة المائدة، الآية: ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>