للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العوض، فلم يجب له بدل، ولأنه معنى يصح أن يوقع (١) بغير عوض (٢) يفوت بنفس وقوعه لا يمكن الفسخ فيه، فإذا وقع بما لا يصح أن يكون بدلًا لم يستحق أن يكون لموقعه به (٣) بدل أصله العتق.

[فصل [١٢ - في خلع المريضة]]

خلع المريضة جائز إذا كان خلع مثلها واختلف فيه، فقيل: بقدر ميراث الزوج، وقيل: بالثلث، وإن زاد على قدر الميراث (٤)، فوجه الأول أن ما زاد على قدر الميراث إقرار (٥) لبعض الورثة بمال دون غيره فلم يجز، ووجه الثاني أن المريض مالك لثلث ما له، فجاز لها الخلع عليه كحال الصحة (٦).

[فصل [١٣ - في عدم اعتبار صداق المثل في خلع المريضة]]

ولا اعتبار بصداق المثل في ذلك خلافًا للشافعي (٧)، لأنه ليس في مقابلته ما يقوم به وصداق المثل لا يعتبر إلا في هذا.

[فصل [١٤ - الخلع على الغرر]]

يجوز الخلع على الغرر والمجهول كالآبق والشارد، فإن سلم أخذه وإلا فلا شيء له والطلاق ناقذ على كل حال (٨)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في منعهما ذلك (٩)، لقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (١٠)


(١) في (م): أن يقع.
(٢) في (م): دليل، وفي (ر): بدل.
(٣) أن يكون لموقعه به: سقطت هذه العبارة من (م) ومن (ر).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٢٤١، الكافي ص ٢٧٨.
(٥) في (م): إفراد.
(٦) في (ق): الصحيح.
(٧) انظر: مختصر المزني ص ١٨٩، الإقناع ص ١٥٢.
(٨) انظر: المدونة: ٢/ ٢٣٢، التفريع: ٢/ ٨٢، الكافي ص ١٧٧.
(٩) انظر: مختصر القدوري: ٣/ ٦٥ - ٦٦، مختصر المزني ص ١٨٩.
(١٠) سورة البقرة، الآية: ٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>