(٢) الطهارة في اللغة: النزاهة والنظافة، وفي الاصطلاح: صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص ١٢). (٣) الوضوء لغة: الحسن والنظافة، وفي الاصطلاح: هو تطهير أعضاء مخصوصة بالماء ويرتفع عنها الحدث لاستباحة العبادة الممنوعة (المصباح المنير ص ٦٦٣، شرح الرصاع على حدود ابن عرفة ص ٣٢).
(٤) الفريضة: الأمر الذي يثاب على فعله ويترتب العقاب على تركه، وقال القاضي عبد الوهاب: هو تحريم الترك، وقوله: "فريضة واجبة" قصد به الترادف على معنى التوكيد، والفرض والواجب عند المالكية سواء إلا في باب الحج (المقدمات: ١/ ٦٣، والجامع من هذا الكتاب). (٥) سورة المائدة، الآية: ٦. (٦) أخرجه مسلم في الطهارة، باب: وجود الطهارة للصلاة: ١/ ٢٠٤. (٧) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود: ١/ ٥٢٦، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى: ١/ ١٥٦، والترمذي في أبواب الصلاة، باب: ما جاء في وصف الصلاة، وقال: حسن: ٢/ ١٠٠.