للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دون غيره فوجب قصره عليه، ولأن الجماع مفارق للحديث لأنّه يتعلق به حكم الندب في بعض الأحوال، ووجه قول ابن حبيب لأنّه يتعلق بكشف العورة فأمر بالاستتار فيه فكان كالحدث، ولأن المعنى في معنى الاستقبال بالحدث لتعظيم القبلة وإجلال حرمتها، وذلك يقتضي تساوي هذه الأمور في المنع.

[فصل [٣٢ - حكم إزالة النجاسة]]

اختلف أصحابنا في إزالة النجاسة هل هي واجبة وجوب السنن المؤكدة، أو وجوب الفرائض (١)، وفائدة ذلك تتصور في منع (٢) تعمد الصلاة بها مع القدرة على إزالتها، وإذا قيل: إنها سُنَّة مؤكدة فلأن الاتفاق حاصل على جواز الصلاة مع اليسير من جنسها كدم البراغيث وغيره (٣)، وعند أبي حنيفة بقدر الدرهم من سائر النجاسات (٤)، ولو كانت فرضًا لم تجز الصلاة مع شيء منها كالطهارة من الحدث، وإذا قيل: إنها فريضة فللإجماع على منع تعمد الصلاة بها (٥) وذلك يفيد كونها فرضًا كالطهارة من الحدث، فإذا ثبت هذا فعلى القول بأنها سُنَّة يأثم ولا إعادة عليه، وعلى القول الآخر بأنها فريضة لا يجزيه وعليه الإعادة.

فصل [٣٣ - الصلاة بالنجاسة ناسيًا أو ذاكرًا مع عدم القدرة على إزالتها]:

وعلى كلا الوجهين إن صلى بها ناسيًا أو ذاكرًا، ولكن لا يقدر على إزالتها فصلاته جائزة (٦)، لما روي: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلع نعليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم، فلما فرغ قال لهم: "لم خلعتم نعالكم؟ "، فقالوا: رأيناك


(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٢، الرسالة ص ٨٨، التفريع: ١/ ١٩٨، الكافي ص ١٨.
(٢) في (ق): فيمن.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٣، الكافي ص ١٨.
(٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ٣١، مختصر القدوري: ١/ ٥٢.
(٥) انظر: المغني: ٢/ ٦٣.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٣، الكافي ص ١٨ - ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>