للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألبس عليها في العدة لأنها قد تحمل فتعتد بالوضع، وقد لا تحمل فتعتد بالإقراء فكره له ذلك، ولأنها قد تحمل فيلحقه (١) الندم.

[فصل [٣ - طلاق السنة يكون في الطهر التالي للحيضة]]

وإنما شرطنا أن يكون في طهر ثان دون الطهر التالي للحيضة التي طلقت فيها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك" (٢)، ولأنا لما أجبرناه على الارتجاع نظرًا لها وجب (٣) أن ينظر له أيضًا بأن يكون له حظ في الرجعة من الاستمتاع، فإذا حصل منه الاستمتاع في الطهر التالي للحيض لم يطلق فيه على ما بيناه ثم يتعقبه الحيض، فإذا طهرت منه جاز له الطلاق.

[فصل [٤ - بدعة الجمع بين ثلاثة تطليقات]]

وإنما شرطنا أن يطلق واحدة لأن الجمع بين ثلاث تطليقات أو اثنتين بدعة على ما بيناه، وإنما منعنا أن يتبعها طلاقًا آخر في العدة أو يقصد تفريقه على الإقراء، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: أن طلاق السنة أن يطلق ثلاثًا متفرقًا في كل قرء طلقة (٤)، لقوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٥)، وهذا طلاق لا يوجب عدة فكان ممنوعًا، ولأن كل طلاق لا يوجب عدة في المدخول بها، فإنه للبدعة أصله إذا أتى به قبل مجيئ القرء الثاني، ولأنه مطلق ثلاثًا من غير حاجة كالذي يطلق ثلاثًا في كلمة واحدة ..

[فصل [٥ - في تحريم طلاق الحائض]]

وإنما قلنا: إن طلاق الحائض محرم لقوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٦)،


(١) في (ق): يليها.
(٢) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٨٢٦).
(٣) في (م): رغب.
(٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٩٢ - ١٩٤، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٣٨ - ٣٩.
(٥) و (٦) سورة الطلاق، الآية: ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>