للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا تحمل العاقلة من قتل نفسه عمدا ولا خطأ، خلافًا لمن حكي عنه أنه تحمل عنه الخطأ، لأنها جناية منه على نفسه كالجناية على ماله أو العمد، ولأن العاقلة تحمل عنه ما يحصل لغيره عليه تخفيفا عنه، ولا يتصور أن يجب للإنسان شيء على نفسه أو على غيره بجنايته عليها.

[فصل [٨ - في تنجيم الدية على العاقلة]]

وتنجم الدية على العاقلة في ثلاث سنين (١)، لما روي أن عمر وعليًّا قضيا بالدية على العاقلة في ثلاث سنين (٢)، ولم يخالف عليهما أحد، ولأن العاقلة تحملها مواساة للجاني فيجب أن يخفف عنها وكانت في الأصل من الإبل وقد تكن وقت الوجوب حوامل فلا يجوز أن يكلفوا إذا حوامل (٣)، وفي الثانية لوابن فوجب أن يؤجلوا ثلاث سنين ليجمع لهم ما يشتري به السنن المؤقتة.

[فصل [٩ - اختلاف القول في تنجيم بعض الدية]]

واختلف في البعض فعنه في ذلك روايتان (٤): إحداهما أنه تؤخذ حالة ولا تنجم إلا الدية الكاملة، ووجهها اعتبارها بما دون الثالث، والأخرى أنه تنجم لأنه أرش جناية خطأ بلغ الثلث فأشبه الكاملة، وفي كيفية التنجيم روايتان: إحداهما النصف في سنتين لأنه أقرب إلى التخفيف، وليتكامل وضع الحوامل، والثلث في سنة اعتبارًا بتقسيط البعض على الجملة والثلثان في سنتين، والأخرى أنه يجتهد فيها على ما يرى.

[فصل [١٠ - في كون النساء والصبيان لا يحملون العاقلة]]

ولا تحمل النساء ولا الصبيان لأنها على العصبة الذين إليهم القيام بالدم


(١) انظر: التفريع: ٢/ ٢١٣، الرسالة: ٢٣٨، الكافي: ٥٩٤.
(٢) أخرجها البيهقي: ٨/ ١٠٩، ١١٠.
(٣) أي دفع الحوامل.
(٤) انظر: التفريع: ٢/ ٢١٣، الكافي: ٥٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>