(٢) سورة الفرقان، الآية: ٤٨. (٣) سورة الأنفال، الآية: ١١. (٤) سورة المائدة، الآية: ٦. (٥) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: ما جاء في بئر بضاعة: ١/ ٥٥، والنسائي في المياه، باب: ذكر بئر بضاعة: ١/ ١٤١، والترمذي في الطهارة، باب: ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء: ١/ ٩٥، وقال: حديث حسن. (٦) أخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب: الحياض: ١/ ١٧٤، والحديث ضعيف لأن فيه رشيد بن سعد جرحه النسائي وابن حبان وأبو حاتم (نصب الراية: ١/ ٩٤). (٧) أخرجه البخاري في الوضوء، باب: صب الماء على البول في المسجد: ١/ ١٦، ومسلم في الطهارة، باب: وجوب غسل البول: ١/ ٢٣٦، والذنوب: الدلو العظيمة (المصباح: ١/ ٢١٠). (٨) انظر الرسالة ص ٨٧، المقدمات: ١/ ٨٦، المغني: ١/ ٨.