للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٦ - الغلول من الغنيمة]]

ومن غلَّ (١) شيئًا من الغنيمة ولم يورده المقاسم ثم ظهر عليه عوقب ولم يقطع ولم يحرم سهمه (٢)، وإنما قلنا إنه يعاقب أدبا له لأنّه أتى محرمًا وغصب المسلمين أموالهم وخانهم، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "الغلول عار ونار وشنار على صاحبه" (٣)، وروي أن رجلًا مات فدعى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليصلي عليه فامتنع وقال: "صلوا على صاحبكم فإنه قد غل" ففتشوا رحله فوجدوا فيه (٤) خرزات (٥) لا تساوي درهمين (٦).

[فصل [٧ - عدم قطع الغال]]

إنما قلنا لا يقطع لأنه خائن وليس بسارق وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على خائن قطع" (٧)، وقال: "من وجدتموه قد غل فأحرموه سهمه


(١) الغلول: لغة هو الخيانة (الصحاح ٥/ ١٧٨٤) وعرفا: هو أخذ ما لم يبح الانتفاع به من الغنيمة قبل حوزها (الرصاع على ابن عرفه ١٥٢).
(٢) انظر الموطأ: ١/ ٤٥٧ - ٤٦٠، التفريع: ١/ ٣٥٧ - ٣٥٨، الرسالة ص ١٩٠.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ مرسلًا ٢/ ٤٥٨، ووصله النسائي في قسم الفيئ ٧/ ١١٩، وأخرجه ابن ماجة في الجهاد باب الغلول ٢/ ٩٥٠ - ٩٥ وفي إسناده عيسى بن سنان اختلف فيه كلام ابن معين، قال لين الحديث وليس بالقوى قيل ضعيف وقيل لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجال الإسناد ثقات (مجمع الزوائد ٥/ ٣٤٠).
(٤) فيه: سقطت من ق.
(٥) خرزات: هو ما ينظم في السلك من الجزع والودع، الحب المثقوب من الزجاج ونحوه فصوص من الحجارة (الصحاح ٣/ ٨٧٦).
(٦) أخرجه أبو داود في الجهاد باب في تعظيم الغلول ٣/ ١٥٥، والنسائي في الجنائز باب الصلاة على من غل ٤/ ٥٢، وابن ماجة في الجهاد باب الغلول ٢/ ٩٥٠، ومالك في الموطأ ٢/ ٤٥٨.
(٧) أخرجه أبو داود في الحدود باب القطع في الخلسة والخيانة ٤/ ٥٥٢، وابن ماجة في الحدود باب الخائن والمنتهب والمختلس ٢/ ٨٦٤، والنسائي في قطع السارق باب ما لا قطع فيه ٨/ ٨١، والترمذي في الحدود باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب ٤/ ٤٢ وقال حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>