للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [٢٧ - من حلف على شيء ثم فعله ساهيًا]:

ومن حلف لا أفعل شيئًا ففعله ساهيًا حنث (١) خلافًا للشافعي (٢) لأنه حصل منه الفعل على وجه ينسب إليه وينفرد بإضافته إليه كالعامد، ويفارق المكره لأن الفعل لا ينسب إليه بل إلى من أكرهه، ألا ترى أنه لا يقال دخل فلان الدار وإنما يقال أُدخل.

[فصل [٢٨ - الاعتبار في الأيمان]]

الاعتبار في الأيمان بالنية فإن عدمت فالسبب الذي أثار اليمين ليستدل منه عليها فإن عدم (٣) أجرى اللفظ على ما يقتضية عرف التخاطب (٤) دون عرف الفعل في المحلوف عليه، فإن لم يكن عرف أجري على موضوعه (٥) مثال ذلك: إذا حلف أن لا يأكل رأسًا فإن كانت له نية وإلا نظر في السبب فقصر على ما يقتضيه فإن كانت كل رأس ولا يراعى رؤوس الغنم أو الأبل أو البقر خلافًا لمن يراعي الاستعمال؛ لأن ذلك لا يؤثر في اللفظ لأنه (٦) يختلف باختلاف العادات في البلاد، ألا ترى أن العرف في الخبز جار (٧) في الحنطة في أغلب البلاد وسيما في البلاد الكبار المشار إليها، ثم لو حلف الخليفة في الملك العظيم لا آكل خبزًا حنث بأكل خبزًا الدخن، وكذلك لو حلف لا أكل لحمًا لحنث عندهم بأكل لحم الخنزير ولحم (٨) بني آدم وإن لم يجر ذلك عرف استعمال، وفروع هذا الباب عظيمة لا يحتملها هذا المختصر.


(١) انظر الكافي ص ١٩٥.
(٢) انظر مختصر المزني ص ٢٩٤ والمهذب: ٢/ ١٣٧.
(٣) في م: عري.
(٤) في م: المخاطب.
(٥) انظر المدونة: ٢/ ٤٩ - ٥٩، التفريع: ١/ ٣٨٤.
(٦) في م: لا.
(٧) في م: جائز
(٨) لحم: سقطت من ق.

<<  <  ج: ص:  >  >>