للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلعتها، فقال: "إن جبريل أخبرني أن فيها قذرًا" (١)، وروي: "نجسًا" (٢) ولم يعد الصلاة ولا أمرهم بإعادتها ولا قطعها بل مضى عليها.

[فصل [٣٤ - عدم جواز الصلاة بشيء من النجاسة]]

كل نجاسة سوى الدم فإنه لا يصلى بشيء منها كالبول والغائط والمذي وسائر النجاسات (٣)، خلافًا لأبي حنيفة (٤) في تجويز الصلاة بقدر الدرهم، لأنها نجاسة يمكن الاحتراز من جنسها (٥) كالزائد على قدر الدرهم.

[فصل [٣٥ - الصلاة بيسير من الدم]]

وأما الدم فيجوز الصلاة بيسيره، فإن كثر وتفاحش لم يجز (٦)، لأن الدم مخفف في الأصل، إنما حرم مسفوحه فكان أخف من سائر النجاسات، ولأن أكل اللحم وفيه اليسير من الدم جائز، وكذلك قالت عائشة - رضي الله عنه -: ولولا أن الله قال: {أو دمًا مسفوحًا} (٧) لتتبع الناس ما في العروق" (٨).

[فصل [٣٦ - الصلاة بدم الحيض]]

لا خلاف عندنا أن كل دم عدا دم الحيض تجوز الصلاة مع يسيره، وأما دم


(١) أخرجه أبو داود في الصلاة في النعل: ١/ ٤٢٥، وابن خزيمة: ١/ ٣٤٨، والحاكم في المستدرك: ١/ ٢٦٠، وصحَّحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي (تلخيص الحبير: ١/ ٢٧٨).
(٢) روي: "خبثا" وليس "نجسًا" كما ذكر المؤلف، وقد أخرجه أبو داود كذلك: ١/ ٤٢٥.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٣، التفريع: ١/ ٢٠٥، الكافي ص ١٨.
(٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ٣١، مختصر القدوري: ١/ ٥٢.
(٥) في (ق): منها.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٢.
(٧) سورة الأنعام، الآية: ١٤٥.
(٨) انظر: جامع البيان - للطبري: ٨/ ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>