للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سهوًا فلا يبطلها (١) خلافًا لأبي حنيفة (٢)، لقوله: "رفع عن أُمتي الخطأ والنسيان" (٣)، ولأنه كلام أتى به سهوًا [أشبه] (٤) أن يقول السلام عليكم.

[فصل [١٦ - الكلام لمصلحة الصلاة]]

وإذا لم ينتبه إمامه إلا بالكلام فتكلم لم تبطل صلاته (٥)، خلافًا للشافعي وأبي حنيفة (٦)، لقوله: "أحقًّا ما يقول ذو اليدين" (٧)، وكذلك كلام ذي اليدين، ولأن الحاجة داعية إليه لمصلحة الصلاة فأشبه قوله سبحان الله.


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٢٧، التفريع: ١/ ٢٦٠، الرسالة ص ١٣١، الكافي ص ٦٦.
(٢) انظر: مختصر القدوري: ١/ ٨٥.
(٣) الحديث بلفظ: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا" أخرجه ابن ماجه في الطلاق، باب: الطلاق المكره والناس: ١/ ٦٥٩، وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين (نصب الراية: ٢/ ٦٤).
(٤) ما بين معقوفتين مطموسة وأكمل النقص من السياق.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ١٢٦، التفريع: ١/ ٢٦٠، الكافي ص ٦٦.
(٦) انظر: المبسوط: ١/ ١٧٠ - ١٧١، الأم: ١/ ١٢٤.
(٧) حديث ذي اليدين الذي سبق تخريجه ص ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>